السيد عميد الدين الأعرج

79

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد

به في الصلاة ، لعدم حصول الشرط ، أمّا إذا نوى ما يتضمّن ذلك جاز له الدخول به في الصلاة ، لاشتماله على الشرط . قوله رحمه الله : « ولو دفن قبل الصلاة عليه صلَّي على قبره يوما وليلة على رأي » . أقول : التقدير الذي اختاره المصنّف هو مذهب الشيخين ( 1 ) ، وابن البرّاج ( 2 ) ، وابن حمزة ( 3 ) ، وابن إدريس ( 4 ) . وقال سلَّار : يصلَّى عليه ثلاثة أيام ( 5 ) . وقال ابن الجنيد : يصلَّى عليه ما لم يعلم منه تغيّر صورته ( 6 ) . وابن أبي عقيل ( 7 ) ، وعلي بن بابويه ( 8 ) لم يقدّرا لها وقتا بل قالا : من لم يدرك الصلاة على الميّت صلَّى على قبره .

--> ( 1 ) المقنعة : كتاب الصلاة ب 35 في زيادات الصلاة على الموتى ص 231 ، المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 185 . ( 2 ) المهذّب : كتاب الصلاة باب الصلاة على الموتى ج 1 ص 132 . ( 3 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان الصلاة على الأموات ص 120 . ( 4 ) السرائر : كتاب الصلاة باب الصلاة على الأموات ج 1 ص 360 . ( 5 ) المراسم : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ص 80 . ( 6 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة الفصل الرابع في الصلاة على الأموات المطلب الأوّل في الصلاة على الميّت ج 2 ص 305 . ( 7 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة الفصل الرابع في الصلاة على الأموات المطلب الأوّل في الصلاة على الميّت ج 2 ص 305 . ( 8 ) المصدر السابق .